Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 603

  1. ٤٢ - خزائن الفرائض
  2. ٢ - الخزانة الثانية

٢ - الخزانة الثانية

• تابع ميراث أصحاب الفروض:

٤ - ميراث الأب

• حالات ميراث الأب:

ينقسم ميراث الأب إلى ثلاثة أقسام:

الأول: يرث الأب السُدس فرضًا بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور: كالابنِ، أو ابن الابن، وإن نزل.

الثاني: يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث.

الثالث: يرث الأب بالفرض، والتعصيب معًا مع وجود الفرع الوارث من الإناث: كالبنتِ، أو بنت الابن، فله السُدس فرضًا، والباقي تعصيبًا كما سبق

لقول النبي ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». متفق عليه (¬١).

والإخوة الأشقاء، أو لأب، أو لأم، جميعهم يسقطون بالأبِ، والجد.

الأمثلة:

أولاً: توفي شخص عن أب، وابن، المسألة من ستة؛ الأب له السُدس واحد، والباقي للابن تعصيبًا.

ثانيًا: توفي شخص عن أم، وأب، المسألة من ثلاثة؛ للأم الثُلث واحد، والباقي للأب.

ثالثًا: توفي شخص عن أب، وبنت، المسألة من ستة؛ للبنت النصف ثلاثة، وللأب السُدس واحد فرضًا، والباقي اثنان تعصيبًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 603 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.