٢ - الخزانة الثانية
• تابع ميراث أصحاب الفروض:
٤ - ميراث الأب
• حالات ميراث الأب:
ينقسم ميراث الأب إلى ثلاثة أقسام:
الأول: يرث الأب السُدس فرضًا بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور: كالابنِ، أو ابن الابن، وإن نزل.
الثاني: يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث.
الثالث: يرث الأب بالفرض، والتعصيب معًا مع وجود الفرع الوارث من الإناث: كالبنتِ، أو بنت الابن، فله السُدس فرضًا، والباقي تعصيبًا كما سبق
لقول النبي ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». متفق عليه (¬١).
والإخوة الأشقاء، أو لأب، أو لأم، جميعهم يسقطون بالأبِ، والجد.
الأمثلة:
أولاً: توفي شخص عن أب، وابن، المسألة من ستة؛ الأب له السُدس واحد، والباقي للابن تعصيبًا.
ثانيًا: توفي شخص عن أم، وأب، المسألة من ثلاثة؛ للأم الثُلث واحد، والباقي للأب.
ثالثًا: توفي شخص عن أب، وبنت، المسألة من ستة؛ للبنت النصف ثلاثة، وللأب السُدس واحد فرضًا، والباقي اثنان تعصيبًا.