الثاني: يرث الإخوة لأم ذكورًا كان أم إناثًا الثلث بشرط: أن يكونوا اثنين فصاعدًا، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)﴾ [النساء: ١].
الأمثلة:
توفي شخص عن زوجة، وأخ لأم، وابن عم شقيق، المسألة من اثني عشر؛ للزوجة الربع ثلاثة، وللأخ لأم السدس اثنان، والباقي لابن العم الشقيق.
ثانيًا: توفيت امرأة عن زوج، وأخوين لأم، وعم شقيق، المسألة من ستة؛ للزوج النصف ثلاثة، وللأخوين لأم الثلث اثنان، وللعم الباقي.
ثالثًا: توفي شخص عن أم، وأب، وأخوين لأم، المسألة من ستة؛ للأم السُدس واحد، والباقي للأب، ويسقط الإخوة لأم لوجود الأب.