Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 617

  1. ٤٢ - خزائن الفرائض
  2. ٣ - الخزانة الثالثة

وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)﴾ [النساء: ١١].

• صفة المال الموروث:

المال الموروث سواء كان نقدًا، أو عينًا، أو بيوتًا، ونحوها، إن كان حلالاً يُقسم على الورثة.

وإن كان المال الموروث حرامًا فلا يخرج عن حالين:

الأولى: أن يكون كسبه بالسرقة، أو الغصب، ونحو ذلك مما فيه ظلم، هذا لا يحل أخذه، ولا قسمته بين الورثة، ويجب على الوارث رده على صاحبه، فإن لم يجده أو لم يعرفه تصدق به عنه، بشرط أن يضمنه له إن طالبه به، وإن شاء سلمه لبيت المال وتبرأ ذمته: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)﴾ [النساء: ٢٩].

الثانية: أن يكون كسبه بطريق محرم من ربا، أو خمر، أو مخدرات، أو سحر، ونحو ذلك، هذا إثمه على من جمعه، وللورثة أخذه وقسمته: ﴿مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)﴾ [الإسراء: ١٥].

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 617 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.