Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 619

  1. ٤٢ - خزائن الفرائض
  2. ٣ - الخزانة الثالثة

الثالثة: إذا اجتمع كل الذكور والإناث، ورث منهم خمسة فقط: الأم، والأب، والابن، والبنت، وأحد الزوجين.

فأولاً: إن كان معهم الزوجة، فالمسالة من أربعة وعشرين: للأب السُدس أربعة، وللأم السُدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].

ثانيًا: إن كان معهم الزوج، فالمسألة من اثني عشر: للأب السُدس اثنان، وللأم السُدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].

• أقسام الورثة:

الأقارب أصولٌ، وفروعٌ، وحواشي.

فالأصول: من تفرعت منهم من آباءٍ، وأمهات.

والفروع: من تفرعوا منك من بنين، وبنات.

والحواشي: من تفرعوا من أصولك، الأب والأم، فيدخل فيهم الإخوة، والأعمام، والأخوال.

وذوي الأرحام من الأصول: كل ذكر بينه وبين الميت أنثى كأب الأم.

وذوي الأرحام من الفروع: كل ذكر بينه وبين الميت أنثى كابن البنت، وبنت البنت.

فالحمد لله على البيان، والعدل، والإحسان، والهدى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)﴾ [النساء: ١٧٦].

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 619 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.