Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 642

  1. ٤٢ - خزائن الفرائض
  2. ٥ - الخزانة الخامسة

المثال: زوجة حامل، وعم، المسألة على تقدير موت الحمل من أربعة: للزوجة الربع واحد، والباقي للعم.

وعلى تقدير حياة الحمل، وذكوريته من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للحمل، ولا شيء للعم.

وعلى تقدير حياته، وأنوثيته من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللحمل البنتين الثلثان ستة عشر، والباقي للعم.

ومثال آخر: لو هلك رجل عن زوجة حامل، وجدة، وأخ شقيق، فالمسألة من أربعة وعشرين الجدة السُدس أربعة سواء أن كان الحمل ذكرًا، أو أنثى، أو ميتًا، وللزوجة الثمن إن ولد حيًا، والرُبع إن ولد ميتًا، فنُعطيه اليقين وهو الثُمن، والأخ الشقيق إن ولد الحمل ذكرًا سقط، وإن ولد أنثى أخذ الباقي بعده، وإن ولد ميتًا أخذ الباقي، فيوقف ميراثه حتى يولد الحمل.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 642 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.