Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 645

  1. ٤٢ - خزائن الفرائض
  2. ٥ - الخزانة الخامسة

ميراث المفقود

• المفقود: هو من انقطع خبره، فلا يُعلم أحي هو أم ميت.

• أحكام المفقود:

المفقود له حالتان:

الحياة، أو الموت، ولكل حالة منهما أحكام تخصها:

أحكام بالنسبة لزوجته، وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره، وأحكام بالنسبة لإرث غيره منه، وأحكام بالنسبة لإرث غيره معه.

فإذا لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر، فلابد من ضرب مدة يُتأكد فيها من واقعه، وتكون فرصة للبحث عنه.

• مدة انتظار المفقود:

يُرجع في تقدير مدة الانتظار إلى اجتهاد الحاكم، وما يحصل من ضرر عليه وعلى غيره، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال، والأماكن، والأزمان، فيُقدِّر الحاكم مدة للبحث عنه، ثم يحكم بموته بعد انتهائها إن لم يُعثر عليه.

• أحوال المفقود:

المفقود إما أن يكون مورِّثاً، أو يكون وارثاً.

فأولاً: إذا كان المفقود مورثاً، فإذا مضت مدة الانتظار التي ضربها الحاكم، ولم يتبين أمره، فإنه يحكم بموته، ويقسم ماله الخاص، وما وقف له من مال مورثه إن كان، على ورثته الموجودين حين الحكم بموته، دون من مات في مدة الانتظار.

ثانيًا: إذا كان المفقود وارثاً ولا مزاحم له، وقف المال كله له إلى أن يتبين أمره، أو تنقضي مدة الانتظار، وإن كان له مزاحم من الورثة، وطلبوا

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 645 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.