ميراث القاتل
• القاتل: هو من قتل مورثه بلا حق.
• حكم ميراث القاتل:
للقاتل حالتان:
الأولى: إذا انفرد أحد بقتل مورثه، أو شارك فيه مباشرة أو سبباً بلا حق، لم يرثه.
والقتل بغير حق: هو المضمون بقود، أو دية، أو كفارة كالعمد، وشبه العمد، والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب، وقتل الصبي، والنائم، والمجنون.
فالقاتل عمداً لا يرث، وسبب عدم إرثه: الاستعجال للميراث، ومن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه.
وإن كان القتل غير عمد فَمنعه من الإرث سداً للذرائع صيانة للدماء؛ لئلا يكون الطمع سبباً لسفكها.
الثانية: إن كان القتل قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن النفس ونحو ذلك فلا يمنع الإرث.
• ميراث المرتد واللقيط:
• المرتد لا يرث أحداً ولا يورث، فإن مات على ردته فماله لبيت مال المسلمين؛ لأنه كافر.
• واللقيط إن لم يخلف وارثاً فميراثه، وديته لبيت مال المسلمين.