وتنقسم الجنايات من حيث نوعها إلى قسمين:
الأول: جناية على النفس بالقتل.
الثاني: جناية فيما دون النفس بالجرح أو القطع أو الضرب.
• شروط اعتبار الفعل جريمة:
يكون الفعل جريمة بثلاثة شروط:
الأول: أن يكون الفعل أو الترك مما نهى الله ورسوله عنه.
الثاني: أن يكون الفعل أو الترك محرمًا من الله ورسوله ﷺ.
الثالث: أن يكون للفعل عقوبة، مقدرة في الشرع كالقصاص والحدود، أو مفوضة إلى القاضي كالتعزير.
وأساس اعتبار الفعل جريمة، هو ما فيه من الأضرار والمفاسد والشرور والظلم، للأفراد والجماعات والأمم: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة: ٢]
وقال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].