Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 660

  1. ٤٣ - خزائن القصاص
  2. ١ - الخزانة الأولى
  3. كتاب القصاص
  4. شروط اعتبار الفعل جريمة

وتنقسم الجنايات من حيث نوعها إلى قسمين:

الأول: جناية على النفس بالقتل.

الثاني: جناية فيما دون النفس بالجرح أو القطع أو الضرب.

• شروط اعتبار الفعل جريمة:

يكون الفعل جريمة بثلاثة شروط:

الأول: أن يكون الفعل أو الترك مما نهى الله ورسوله عنه.

الثاني: أن يكون الفعل أو الترك محرمًا من الله ورسوله ﷺ.

الثالث: أن يكون للفعل عقوبة، مقدرة في الشرع كالقصاص والحدود، أو مفوضة إلى القاضي كالتعزير.

وأساس اعتبار الفعل جريمة، هو ما فيه من الأضرار والمفاسد والشرور والظلم، للأفراد والجماعات والأمم: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة: ٢]

وقال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 660 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.