رابعًا: كفاية العقوبة للردع والزجر لقطع دابر الشر.
خامسًا: أن العقوبة لا يؤاخَذ بها إلا من ارتكب مُوجبها.
سادسًا: إذا ثبتت الجريمة وجب على ولي الأمر تنفيذ عقوبتها؛ إقامةً للعدل، ودفعاً للظلم.
سابعًا: أن تكون العقوبة مشروعة من الله ورسوله بحدٍ أو قصاص أو تعزير: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].
وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)﴾ [النساء: ١١٥].
• أقسام العقوبات الشرعية:
١ - تنقسم العقوبات من حيث النوع إلى قسمين:
الأول: عقوبةٌ أصلية:
وهي العقوبة المقدرة شرعًا لكل جريمة كقتل الجاني، وقطع يد السارق.
الثاني: عقوبةٌ بدلية:
وهي العقوبة التي تكون بدلاًعن العقوبة الأصلية، إذا امتُنع تطبيقها لمانع شرعي كالتعزير.
٢ - وتنقسم العقوبات من حيث تقديرها إلى قسمين:
الأول: عقوباتٌ مقدرة.
كالجلد في الزنا، والقطع في السرقة ونحوهما.
الثاني: عقوباتٌ غير مقدرة.
كعقوبات التعزير التي يقدرها القاضي بحسب الحال.