Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 676

  1. ٤٣ - خزائن القصاص
  2. ٣ - الخزانة الثالثة
  3. أقسام القتل
  4. القسم الأول: قتل العمد
  5. القتل العمد
  6. حكم من أكره على القتل

فإذا تحققت هذه الشروط، جاز استيفاء القصاص، وإن لم تتحقق فلا قصاص ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)﴾ [البقرة: ١٧٩].

• حكم الصغير أو المجنون إذا قتل:

إذا قتل الصغير أو المجنون آدميًا، فلا قصاص عليهما، وتجب الكفارة في مالهما، والدية على عاقلتهما.

ومن أمر صغيرًا أو مجنونًا بقتل شخصٍ فقتله، فالقصاص على الآمر وحده؛ لأن المأمور آلةٌ للآمر، وغير مكلف.

• حكم الاشتراك في القتل:

إذا أمسك إنسانٌ آخر فقتله ثالث عمدًا، فيُقتل القاتل، أما المُمسك فإن علم أن الجاني سيقتل الممسوك، قتلاً جميعًا، وإن لم يعلم أنه سيقتله، فيُعاقب المُمسك بما يراه الحاكم رادعًا له ولغيره.

• حكم من أكره على القتل:

من أكره أحدًا على قتل معصومٍ فقتله، فالقصاص عليهما معًا؛ صيانة للدماء، وقطعًا لدابر الشر: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)﴾ [البقرة: ١٧٩].

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 676 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.