Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 687

  1. ٤٣ - خزائن القصاص
  2. ٥ - الخزانة الخامسة
  3. القسامة
  4. صفة القسامة

القسامة

• القسامة: هي أيمانٌ مكررة في دعوى قتل معصوم.

• حكم القسامة:

تشرع القسامة في القتيل إذا وُجِد ولم يُعلم قاتله، واتُهم به قوم أو شخص ولم تكن بينة، وقامت القرائن على صدق المدعي.

• شرط القسامة:

يشترط للقسامة ما يلي:

وجود العداوة، أو كون المتهم من المعروفين بالقتل، أو وجود السبب البيِّن كالتفرق عن قتيل، واللطخ وهو التكلم في عرضه، وأن يتفق الأولياء في الدعوى، وأن يكون المدعى عليه مكلفًا قادرًاعلى القتل.

• صفة القسامة:

يُحضر القاضي المدعين والمدعى عليهم.

فيبدأ القاضي بالمدعين، فيحلف خمسون رجلًا خمسين يمينًا أن فلانًا هو الذي قتله، فيثبت بذلك القصاص.

وإذا امتنع أولياء الدم عن الحلف، أو لم يكمِلوا الخمسين يمينًا، حلف المدعى عليهم خمسين يمينًا إن رضوا، فإذا حلفوا برئ.

وإذا امتنع أولياء الدم عن الأيمان، ولم يرضوا بأيمان المدعي عليهم، فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال؛ لئلا يضيع دم المعصوم هدرًا.

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ﵁: أَنّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنّ عَبْد الله بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأَتَىَ مُحَيّصَةُ فَأَخْبَرَ أَنّ عَبْد الله بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ أَوْ فَقِيرٍ، فَأَتَىَ يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَالله قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: وَالله مَا قَتَلْنَاهُ، ثُمّ أَقْبَلَ حَتّىَ قَدِمَ عَلَىَ قَوْمِهِ، فَذَكَرَ

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 687 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.