Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 690

  1. ٤٣ - خزائن القصاص
  2. ٥ - الخزانة الخامسة
  3. القسامة
  4. عقوبات قتل العمد

وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (١١٠)﴾ [النساء: ١١٠].

• الحكم إذا اشترك في القتل من لا يقتص منه:

إذا قام بأحد المشتركين في القتل العمد مانعٌ من القصاص فلا قصاص عليهم، وإنما تجب عليهم الدية بالسوية.

فإذا ثبت أن اشتراك من قام فيه المانع بتدبير من القاتل الآخر، لينجو من القصاص، فإنه يجب عليه القصاص؛ ردًا لقصده السيء.

ومثاله: أن يشترك صبيٌ أو مجنون مع بالغٍ عاقلٍ في قتل إنسان.

• عقوبات قتل العمد:

لقاتل النفس عمدًا ثلاث عقوبات في الدنيا:

١ - عقوبةٌ أصلية، وهي القصاص.

٢ - وعقوبةٌ بدلية، وهي الدية إذا عفا الولي عن القصاص.

٣ - وعقوبةٌ تبعية، وهي الحرمان من الميراث والوصية.

وأما العقوبات في الآخرة، فكما قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)﴾ [النساء: ٩٣].

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 690 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.