• شروط القاتل:
يُشترط في القاتل الذي يُقتص منه ما يلي:
أن يكون بالغاً عاقلاً، وأن يكون متعمداً القتل.
فلا قصاص على صغيرٍ ولا مجنون، ولا على من قتل غيره خطأً.
• شروط المقتول:
يُشترط في المقتول الذي يثبت به القصاص ما يلي:
أولًا: أن يكون المقتول إنسانًا حيًا.
ثانيًا: أن يكون مكافئًا للقاتل في الدين، فلا يُقتل مسلمٌ بكافر.
ثالثًا: أن يكون المقتول معصوم الدم.
• شروط القتل:
يُشترط في القتل الذي يثبت به القصاص ما يلي:
أولًا: أن يكون القتل فعلًا للجاني كأن يذبحه بسيف أو مسدس، أو نتيجة لفعله كأن يحبسه ويمنعه الطعام حتى يموت.
ثانيًا: أن تزهق روح القتيل بسبب الجناية، سواءً باشر الفعل كأن يذبحه، أو تسبب في قتله كأن يشهد عليه زورًا فيُقتل.
• شروط ولي القتيل:
يُشترط في ولي القتيل إذا كان أكثر من واحد أن يتفقوا جميعًا على القصاص.
• الفرق بين قتل القصاص والحرابة:
أولًا: أن قتل القصاص يُرجع فيه إلى أولياء القتيل، فلا يقتل الإمام القاتل إلا بطلب أولياء القتيل وإذنهم؛ لأن الحق لهم.