Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 704

  1. ٤٣ - خزائن القصاص
  2. ٧ - الخزانة السابعة
  3. سقوط القصاص

الرابع: إن قَتَل الجاني أكثر من واحد، فعفا ولي أحدهما عن القصاص، فللآخر أن يقتص من القاتل؛ لأن له حقًا مستقلًا فيأخذه.

الخامس: إن عفا المجني عليه قبل موته، ثم مات صح عفوه.

السادس: إذا كان القاتل جماعة، فعفا عنهم ولي الدم إلى الدية، فعليهم ديةٌ واحدة، وإن عفا عن بعضهم، فعلى كل واحد من المعفو عنهم قسطٌ من الدية.

ثالثًا: الصلح مع القاتل بمثل الدية أو أكثر أو أقل، فإذا تصالحوا على مال بدل القصاص جاز، وإن كانوا أكثر من واحد فصالح بعضهم، سقط القصاص، وانقلب نصيب الآخر مالًا.

رابعًا: الإرث فيسقط القصاص بالإرث، كأن يجب القصاص لشخصٍ فيموت فيرثه القاتل، كما لو قتل أخٌ أخاه، وللمقتول ابن فمات؛ فورثه عمه القاتل، فيسقط القصاص عنه.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 704 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.