Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 708

  1. ٤٣ - خزائن القصاص
  2. ٨ - الخزانة الثامنة
  3. حكم تشريح جثة الميت

٨ - الخزانة الثامنة

• ما يجب في قتل شبه العمد:

قتل شبه العمد مُحرم؛ لأنه اعتداءٌ على آدمي معصوم الدم.

عنْ ابنِ مسعودٍ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَنِّي رسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ». متفقٌ عليه (¬١).

وتجب في القتل شبه العمد الدية المُغلظة، والكفارة كما يلي:

أولًا: الدية المُغلظة:

مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها، وتتحمل العاقلة هذه الدية أو قيمتها، كما سبق، أربعمائة ألف ريال سعودي، وتكون هذه الدية مؤجلة على ثلاث سنين.

ويُستحب لأولياء القتيل العفو عن الدية إن تحققت بذلك المصلحة، فإن عفوا سقطت، أما الكفارة فهي لازمةٌ للجاني.

ثانيًا: الكفارة، وهي عتق رقبةٍ مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.

• حكم تشريح جثة الميت:

يجوز تشريح جثة الميت عند الضرورة، لكشف الجريمة، ومعرفة سبب الوفاة، صيانةً لحق الميت، وصيانةً لحق الجماعة من داء الاعتداء.

كما يجوز عند الضرورة تشريح جثث الموتى من الكفار؛ لكشف المرض، والتعلم والتعليم في مجال الطب.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 708 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.