Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 714

  1. ٤٣ - خزائن القصاص
  2. ٨ - الخزانة الثامنة
  3. القسم الثالث: قتل الخطأ
  4. عاقلة الإنسان

ويختص شبه العمد أن فيه قصد الاعتداء، وتجب فيه الدية مغلظة، وفيه الإثم، ويختص قتل الخطأ بعدم قصد الاعتداء، وتجب فيه الدية مخففة، ولا إثم فيه.

• حكم قضاء الصيام عن الميت:

من مات وعليه صيامٌ واجب كرمضان أو صوم شهرين متتابعين كفارة، أو صوم نذرٍ، فلا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون قادرًا على الصيام فلم يصم، فيصوم عنه وليه، أو أولياؤه، يتقاسمون الأيام بشرط التتابع في صوم الكفارة، فيصوم الأول ثم الثاني، وهكذا حتى تنتهي الأيام.

الثانية: أن يكون معذورًا بمرضٍ ونحوه فلا يلزم عنه القضاء ولا الإطعام.

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». متفقٌ عليه (¬١).

• عاقلة الإنسان:

عاقلة الإنسان: هم الذكور من عصبته كلهم، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، ويدخل فيهم أصوله وفروعه، وهم الآباء والأبناء الذكور، والإخوة لغير أم وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم، يُبدأ بالأقرب فالأقرب.

فهؤلاء الذكور أحق العصبات بميراث الجاني، فكانوا أولى الأقارب بنصرته ومواساته، وتحمُّل ديته.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 714 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.