Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 724

  1. ٤٣ - خزائن القصاص
  2. ٨ - الخزانة الثامنة
  3. ثانيا: القصاص فيما دون النفس
  4. شروط القصاص في الأطراف

وأن تكون الجناية عمدا، فإذا تحققت هذه الشروط وجب استيفاء القصاص إذا توفرت الشروط الآتية:

أولًا: الأمن من الحيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهي إليه، وقد توصلت التقنية الطبية الحديثة إلى إمكان قطع الأعضاء الظاهرة من غير مفصل كالذراع والساق ونحوها، وكذا كسرها، وكسر الأسنان من غير حيف أو تعد مما يحقق المساواة والمماثلة في القصاص فلله الحمد والمنة.

ثانيًا: المماثلة في الإسم والموضع، فتؤخذ العين بالعين مثلًا، ولا تؤخذ يمين بيسار، ولا خنصر ببنصر وهكذا.

ثالثًا: الاستواء في الصحة والكمال، فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بشلاء، ولا عين صحيحة بعين لا تبصر، ويؤخذ عكسه ولا أرش.

فإذا تحققت هذه الشروط جاز استيفاء القصاص، وإن لم تتحقق سقط القصاص، وتعينت الدية.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 724 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.