Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 730

  1. ٤٣ - خزائن القصاص
  2. ٩ - الخزانة التاسعة
  3. أحكام الديات
  4. أقسام الدية

٩ - الخزانة التاسعة

أحكام الديات

• الدية: هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو ورثته بسبب جناية.

• أقسام الدية:

تنقسم الدية من حيث جنسها إلى ثلاثة أقسام:

١ - دية النفس.

٢ - ودية الأعضاء.

٣ - ودية المنافع

وكل من أتلف إنسانًا بمباشرة أو سبب لزمته ديته، فإذا اجتمع مباشران فعليهما الدية، وإن اجتمع متسببان فعليهما الدية.

وإذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر إلا في ثلاث مسائل، الضمان على المتسبب:

الأولى: إذا لم يمكن تضمين المباشر، كما لو ألقى أحد شخصًا مكتوفًا في حظيرة أسد فأكله.

الثانية: إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه، لعدم تكليفه كصغير ومجنون، فالضمان على من أمرهما بالجناية.

الثالثة: إذا كانت المباشرة مبنية على سبب يسوغ العمل به شرعًا كما لو شهد جماعة على شخص بما يوجب قتله فقتل، ثم رجعوا عن الشهادة وقالوا: عمدنا قتله، فالضمان على الشهود.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 730 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.