Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 736

  1. ٤٣ - خزائن القصاص
  2. ٩ - الخزانة التاسعة
  3. أحكام الديات
  4. حكمة مشروعية الدية

• مقدار دية الجنين:

دية الجنين إذا سقط ميتاً بجناية على أمه غرة عبد أو أمة، قيمته خمس من الإبل، عشر دية أمة، ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت.

عن أبي هريرة ﵁: «أنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى الرَسُولُ ﷺ فيها بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ». متفق عليه (¬١).

• حكم قتل الذمي:

يحرم قتل الذمي مستأمنًا أو معاهدًا، ومن قتله فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، ولولي الأمر أن يعزره بما يحقق المصلحة، ويدفع المفسدة.

عن عبد لله بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ ﷺ قال: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا». أخرجه البخاري (¬٢).

• حكم الدية إذا مات الجاني:

من قتل شخصًا عمدًا، ثم مات الجاني، فيسقط القصاص، لفوات محل القصاص بالموت، ويبقى حق أولياء المقتول في الدية أو العفو.

• حكمة مشروعية الدية:

الدية جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض، ففيها من الزجر والردع ما يكف الجناة، ويحمي الأنفس، وفيها من جهة أخرى تعويض لما فات من الأنفس أو الأعضاء بالمال الذي يأخذه المجني عليه أو ورثته.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 736 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.