Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 740

  1. ٤٣ - خزائن القصاص
  2. ١٠ - الخزانة العاشرة
  3. حكمة مشروعية الكفارة

• الأحوال التي تسقط فيها الدية:

هي كل حالة أذن الشرع فيها لجلب مصلحة، أو درء مفسدة، فلا إثم ولا دية فيما يترتب على التأديب المأذون فيه، لأن الإذن بالشيء يسقط تبعته.

ومن التأديب المشروع:

١ - تأديب الحاكم رعيته.

٢ - تأديب المعلم طلابه.

٣ - تأديب الرجل ولده.

٤ - تأديب الزوج زوجته.

هؤلاء وأمثالهم يريدون الخير بمن يؤدبونه، ويسعون في مصلحته، ولذلك عليهم التعليم، والتأديب مقصود شرعًا.

• شروط التأديب الذي لا يضمن ما تلف به:

يشترط للتأديب المشروع خمسة شروط:

١ - أن يكون المؤدب قابلاً للتأديب.

٢ - أن يكون مستحقًا له.

٣ - وأن يكون المؤدب له له، ولاية التأديب.

٤ - وأن يكون قصده التأديب لا الإنتقام

٥ - وأن لا يسرف في الضرب والتأديب

• حكمة مشروعية الكفارة:

الكفارة هي عمل صالح يمحو أثر الذنب عن فاعله، والغرض من الكفارة إزالة إثم المعصية بتكليف المسلم بما يزيل إثم معصيته عنه بإلزامه بأشياء وهي بذاتها قربة وعبادة كعتق رقبةٍ مؤمنة أو صيام أو إطعام.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 740 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.