Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 742

  1. ٤٣ - خزائن القصاص
  2. ١٠ - الخزانة العاشرة
  3. أقسام الدية فيما دون النفس
  4. القسم الأول: دية الأعضاء ومنافعها

الخامس: كفارة جزاء الصيد، عليه أن يكفر عن إثمه بالصيد بمثله، أو يقومه بمال، أو عدل ذلك صيامًا.

هذه أنواع الكافارات: كفارة قتل الخطأ وشبه العمد، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة جزاء الصيد.

• أقسام الجناية:

إذا كانت الجناية دون النفس عمدًا ففيها القصاص إن لم يعف المجني عليه عن الجاني، وإن كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فلا قصاص، وتجب الدية إن لم يعف المجني عليه عن الجاني.

• أقسام الدية فيما دون النفس:

الدية فيما دون تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: دية الأعضاء ومنافعها

الأول: فما كان في الإنسان منه شيءٌ واحد، ففيه دية النفس كاملة كالأنف واللسان والذكر واللحية والجلد والصلب ونحوها، ومثلها ذهاب السمع والبصر والكلام والعقل.

الثاني: ما كان في الإنسان منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين والبيضتين واليدين والرجلين واللحين والثديين ونحوهما، ففي كل واحد منهما نصف الدية، وفيهما معًا الدية كاملة، فإن ذهبت منفعة أحدهما ففيهما نصف الدية، وإن ذهبت منفعتهما معًا فالدية كاملة، وفي عين الأعور الصحيحة إذا ذهبت الدية كاملة.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 742 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.