٤٤ - خزائن الحدود
١ - الخزانة الأولى
• أحكام الحدود:
الحدود: جمع حد، والحد: عقوبة مقدرة شرعًا على معصية لأجل حق الله تعالى؛ لتمنع من الوقوع في مثلها.
• أقسام الذنوب من حيث الكفارة وعدمها:
الذنوب ثلاثة أقسام:
الأول: قسم فيه الحد فقط بلا كفارة:
فهذا لم تُشرع فيه الكفارة اكتفاءً بالحد الشرعي، وهي الحدود كحد الزنا، وحد السرقة وحد القتل ونحو ذلك.
الثاني: قسم فيه الكفارة ولا حد فيه.
كالوطء في نهار رمضان، والوطء في الإحرام، وقتل الخطأ، والحنث في اليمين ونحو ذلك.
الثالث: قسم لم يرتب عليه حد ولا كفارة، وهو نوعان:
أحدهما: ما كان الوازع عنه طبيعيًا كأكل العذرة، وشرب البول ونحو ذلك مما تعافه النفس.
الثاني: ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رُتب عليه الحد كالنظرة، والقبلة، واللمس، والمحادثة المُريبة للمرأة الأجنبية ونحو ذلك، فهذا فيه التعزير.