Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 802

  1. ٤٤ - خزائن الحدود
  2. ٦ - الخزانة السادسة
  3. القسم الثاني: حد القذف
  4. ثبوت حد القذف

الثاني: القذف بلفظ الكناية بما يحتمل هذا وهذا، القذف وغيره، كأن يقول يا قَحْبة، يا فاجرة، يا خبيثة ونحو ذلك.

فإن قصد الرمي بالزنا حُدّ للقذف، وإن لم يأت ببينة.

وإن لم يقصده لم يُحدّ، وعُزِّر بما يراه القاضي.

وكذلك التعريض كأن يقول له عند المنازعة: لست بزان ولا أمي زانية ونحو ذلك.

• شروط وجوب حد القذف.

يشترط لوجوب حد القذف ما يلي:

أولاً: شروط القاذف:

أن يكون القاذف بالغاً، عاقلاً، مختاراً، عالماً بالتحريم، ملتزماً بأحكام الإسلام، ولم يثبت قذفه.

ثانيًا: شروط المقذوف:

أن يكون المقذوف محصنًا، وأن يكون معلومًا، وأن يطالب بالحد.

والمحصن هنا: هو الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه.

ثالثاً: شروط القذف:

أن يقذفه بالزنا أو اللواط، أو بنفي نسبه.

• ثبوت حد القذف:

يثبت حد القذف بواحد مما يلي:

١ - إذا أقر القاذف على نفسه بالقذف.

٢ - أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 802 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.