Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 862

  1. ٤٤ - خزائن الحدود
  2. ١٠ - الخزانة العاشرة
  3. الردة
  4. حكم توبة من سب الله ورسوله ﷺ

• أحكام المرتد:

أولًا: المرتد عن الإسلام يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب قُبل منه، وإن أبى وجب على إمام المسلمين قتله.

ثانيًا: يمنع المرتد من التصرف في ماله في مدة استتابته، فإن أسلم فهو له، وإن أصر على ردته فماله فيء لبيت مال المسلمين.

ثالثًا: يفرق بين المرتد وزوجته المسلمة؛ لأنها لا تحل لكافر.

رابعًا: المرتد كافر لا يرث أقاربه المسلمين ولا يرثونه.

خامسًا: المرتد كافر، إذا مات لا يُغسَّل ولا يُكفَّن ولا يُصلَّى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، فيوارى في التراب في أي مكان: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (٢٥) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (٢٦) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (٢٧) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (٢٨)﴾ [محمد: ٢٥ - ٢٨].

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أن النبي صلى الله عليه وسلمقال: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه». أخرجه البخاري (¬١).

• حكم توبة من سبَّ الله ورسوله ﷺ:

من سب الله بأن طعن في حكمته، أو في صفة من صفاته، أو في شرعه، أو قال: إن الله مفتقر للزوجة والولد ونحو ذلك من النقائص التي ينزَّه الله عنها فهو مرتد يجب قتله إن لم يتب، فإن تاب قُبلت توبته، وحكمنا بإسلامه.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 862 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.