Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 902

  1. ٤٥ - خزائن القضاء
  2. ٥ - الخزانة الخامسة
  3. ٦ - الدعاوى والبينات
  4. إثبات الدعوى

ثانيًا: أن يبيِّن المدعي دعواه بالتفصيل أمام القاضي، ويحررها ذاكراً جنسها وقَدْرها وصنفها وكل ما يميزها؛ لأن الحكم مرتَّب عليها.

ثالثًا: أن تكون معلومة المدعى به، وأن يصرح المدعي بطلب الحق أو العين.

رابعًا: أن يكون المدعى به حالاًّ إن كان ديناً.

خامسًا: أن يكون المدعى عليه معلوماً، حاضراً، أو غائباً، أو ميتاً.

• إقامة الدعوى:

تقام الدعوى في بلد المدعى عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته.

فإذا ماطل المدعى عليه، أو هرب، أو تأخر عن الحضور، من غير عذر، ألزمه القاضي بالحضور وأدبه.

• إثبات الدعوى:

لا تثبت دعوى أحد على غيره إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر، ويحرم على الإنسان أن يدعي ما ليس له.

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄ أَنّ النّبِيّ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنّ اليَمِينَ عَلَى المُدّعَى عَلَيْهِ». متفق عليه (¬١).

وَعَنِ الأَشْعَث بْن قَيْسٍ ﵁ قَالَ: «كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أرْضٌ بِاليَمَنِ، فَخَاصَمْتُهُ إلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟».، فَقُلتُ: لا، قال: «فَيَمِينُهُ».، قُلتُ: إذَنْ يَحْلِفُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ، عِنْدَ ذَلِكَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 902 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.