Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 909

  1. ٤٥ - خزائن القضاء
  2. ٦ - الخزانة السادسة
  3. ٧ - كيفية إثبات الدعوى
  4. طرق إثبات الدعوى
  5. أولا: الإقرار
  6. حكم الإقرار

٦ - الخزانة السادسة

٧ - كيفية إثبات الدعوى

• طرق إثبات الدعوى:

تثبت الدعوى بواحد مما يلي:

١ - الإقرار.

٢ - الشهادة.

٣ - اليمين.

أولًا: الإقرار:

الإقرار: هو إظهار مكلف مختار ما وجب عليه.

والإقرار سيد الأدلة، ويسمى بالشهادة على النفس.

وهو حجة مطلقة؛ لأن الإنسان غير متهم بالإقرار على نفسه كاذبًا، وهو من أقوى الأدلة لإثبات دعوى المدعي عليه.

• حكم الإقرار:

١ - الإقرار واجب إذا كان في ذمة الإنسان حق للهِ كالزكاة ونحوها، أو حق لآدمي كالدين ونحوه.

٢ - يجوز الإقرار إذا كان على المكلف حد من حدود الله تعالى كالزنى، والستر على نفسه والتوبة من ذلك أولى.

٣ - إذا صح الإقرار وثبت، فإن كان متعلقاً بحق من حقوق الآدميين فلا يجوز الرجوع عنه، ولا يُقبل منه الرجوع.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 909 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.