Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 916

  1. ٤٥ - خزائن القضاء
  2. ٦ - الخزانة السادسة
  3. ٧ - كيفية إثبات الدعوى
  4. طرق إثبات الدعوى
  5. ٢ - الشهادة
  6. موانع الشهادة

الظَّالِمِينَ (١٠٧) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (١٠٨)﴾ [المائدة: ١٠٦ - ١٠٨].

وقال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ [النور: ٤].

وقال الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].

• موانع الشهادة:

الموانع التي تمنع من قبول الشهادة هي:

الأول: قرابة الولادة: وهم الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، فلا تُقبل شهادة بعضهم لبعض؛ للتهمة بقوة القرابة، وتُقبل عليهم.

وأما بقية القرابة كالإخوة والأعمام ونحوهما فتُقبل لهم وعليهم.

الثاني: الزوجية: فلا تُقبل شهادة الزوج لزوجته، ولا الزوجة لزوجها، وتُقبل عليهم.

الثالث: مَنْ يجر إلى نفسه نفعاً كشهادته لشريكه، أو رقيقه، أو خادمه ونحوهم.

الرابع: مَنْ يدفع عن نفسه ضرراً بتلك الشهادة.

الخامس: العداوة الدنيوية، فمن سره مساءة شخص، أو غمه فرحه، فهو عدوه.

السادس: مَنْ شهد عند حاكم ثم رُدَّت شهادته لخيانة ونحوها.

السابع: العصبية، فلا تُقبل شهادة من عُرف بالتعصب لقومه، أو قبيلته، أو بلده.

الثامن: إذا كان المشهود له مالكاً للشاهد، أو خادماً عنده.

التاسع: القذف إلا أن يتوب القاذف.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 916 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.