Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 932

  1. ٤٥ - خزائن القضاء
  2. ٧ - الخزانة السابعة
  3. ٨ - أحكام السجن
  4. أنواع الحبس

٧ - الخزانة السابعة

٨ - أحكام السجن

• حكم الحبس:

الحبس أو السجن جائز عند الحاجة والضرورة؛ لحفظ حقوق الناس، وحمايتهم من المجرمين، وحفظ الجناة المنتهكين للمحارم، ومنعهم من الإضرار بالناس، ولا يجوز للإمام أن يحبس أحدًا إلا بحق، وإذا حبسه بحق وجب عليه المسارعة بالنظر في أمره:

فإن كان مذنبًا أُخذ بذنبه، وإن كان بريئًا أُطلق سراحه، ويحرم ضرب المتهم إلا إذا قامت القرائن على فجوره، فيُضرب ليقر بما فعل.

• أنواع الحبس:

الحبس نوعان:

أحدهما: حبس عقوبة.

الثاني: حبس استظهار.

فالعقوبة تكون في كل واجب من الحقوق مَنَعه.

والاستظهار ليستكشف به عما وراءه.

وينبغي أن يكون السجن واسعًا، وأن يعطى كل واحد من المساجين كفايته من الطعام واللباس، ويحرم إذلال السجين وإهانته بقول أو فعل؛ لما فيه من إهدار كرامته.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 932 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.