Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 954

  1. ٤٦ - خزائن الأيمان والنذور
  2. ٢ - الخزانة الثانية

وعن عبد الرحمن بن سمرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ)) متفقٌ عليه (¬١).

• حكم الحلف من أجل الإكرام:

إذا حلف أحدٌ على إنسان قاصدًا إكرامه، لا يحنث مطلقًا، فمن قال لأخيه: والله لا أدخل أو لا أشرب قبلك، فقال الآخر: والله لا أدخل أو لا أشرب قبلك، فدخل أو شرب أحدهما قبل الآخر، فلا حنث عليهما ولا كفارة؛ لأن قصدهما الإكرام لا الإلزام، فإن كان قاصدًا إلزامه ولم يفعل فإنه يحنث.

عن عمر بن الخطاب ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ ما نوى». متفقٌ عليه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 954 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.