وعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَة وكفارته كفارة يمين». أخرجه أبو داود والترمذي بسندٍ صحيح (¬١).
الخامس: نذر اللجاج والغضب، وهو أن يعلق نذره بشرطٍ بقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب، كأن يقول: إن كلمت فلانًا فلله علي صيام شهرين، أو يقول: إن لم أفعل كذا فمالي كله هبة، أو عبيدي أحرار، أو يقول مؤكدا لصدقه: لله علي إن كان كلامي كذبًا أن أصوم شهرًا، أو يكذب أحدًا، ويقول: إن كان ما تقوله صدقًا فعبيدي أحرار فهذا النذر إن شاء فعل ما نذر، وإن شاء كفر عنه كفارة اليمين.
عن عقبة بن عامر ﵁ عن الرسول ﷺ قال: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ». أخرجه مسلم (¬٢).
وعن علي ﵁ قال رسول الله ﷺ: «إذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». أخرجه مسلم (¬٣).
السادس: النذر المطلق، وهو النذر الذي لم يعين فيه شيء كأن يقول: لله علي نذر، ولم يُسمي شيئًا، فهذا الناذر تلزمه كفارة يمين، ويتحلل من نذره.
عن عقبة بن عامر ﵁ عن الرسول ﷺ قال: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ». أخرجه مسلم (¬٤).