وعن ابن مسعود ﵁ قال: «كنا نغزوا مع رسول الله ﷺ لَيْسَ لَنَا نساء فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ». متفق عليه (¬١).
• امتناع المرأة من فراش زوجها:
عن أبي هريرة ﵁ قال، قال النبي ﷺ: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرجِعَ». متفق عليه (¬٢).
وعن أبي هريرة ﵁ قال، قال رسول الله ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا». متفق عليه (¬٣).
• نكاح المتعة:
عن الربيع بن سبره الجهني ﵁ أن الرسول ﷺ نهى عن المتعة وقال: «أَلا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلا يَأْخُذْه». أخرجه مسلم (¬٤).
• الخلوة بالمرأة الأجنبية:
عن عقبة بن عامر ﵁ أن الرسول ﷺ قال: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ «متفق عليه (¬٥).
وعن بن عباس ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يخطب يقول: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ إلَّا وَمعهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ