٣ - الخزانة الثالثة
فقه المناهي الشرعية
• ما جاء في النهي عن الذبح لغير الله، ولعن فاعله:
قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٧٣].
وقال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة: ٣].
وقال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١٦٣)﴾ [الأنعام/ ١٦٢ - ١٦٣].
وقال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)﴾ [الكوثر: ١ - ٣].
وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّه آَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَاَ كَانَ النَّبِيِّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيْكَ، قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ: مَاَ كَانَ النَّبِيِّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيِئًا يَكْتُمُهُ عَنِ النَّاسِ، غَيْرُ أَنَّهُ حَدَّثَنِيِ بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ، قَالَ: فَقَالَ: مَاَ هُنَّ يَاَ أَمِيِرَ المُؤْمِنِينَ؟، قَالَ: قَالَ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ». أخرجه مسلم (¬١).
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلَةً، قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: رَجُلٌ أَخَذَ فَرَسَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷿ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ، وَأُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَلِيهِ؟، قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ،