Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 716

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الأول
  3. ٤ - الخزانة الرابعة

• ما جاء من النهي عن قول: نسيت آية كذا:

عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «بِئْسَمَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ». متفق عليه (¬١).

وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ». أخرجه مسلم (¬٢).

• ما جاء من النهي عن الأغلوطات والمسائل:

وهي التي قل أن تقع أو يقول فيها السائل: أرأيت إن وقع ذلك وهو لم يقع، قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (٨٦)﴾ [ص: ٨٦].

وعن سعد بن أبي وقاص ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ أَعْظَمَ المُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ». متفق عليه (¬٣).

وعن سهل بن سعد ﵁: أن الرسول ﷺ كَرِهَ المَسَائِلَ وَعَابَهَا. متفقٌ عليه (¬٤).

• ما جاء من النهي عن الفتوى بغير علم:

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١١٧)﴾ [النحل: ١١٦ - ١١٧].

فمن أُفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه.

قال النبي ﷺ: «مَنْ أَفْتَى بِغَيَّرِ عِلْمِ كَانَ إِثْمُه عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ ومَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرِ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ». أخرجه أبو داود وأحمد (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 716 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.