٥ - الخزانة الخامسة
مناهي العبادات
• ما جاء من الزجر عن مسح القدمين في الوضوء:
عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: تخلف النبي ﷺ عنا في سفرة سفرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادي بأعلى صوته: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا». متفقٌ عليه (¬١).
وفى رواية عند مسلم: «تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَتَوَضَّئُوا وَهُمْ عِجَالٌ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ». أخرجه مسلم (¬٢).
• ما جاء من النهي عن الإسراف في الوضوء وغيره:
قد قال الله تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١)﴾ [الأعراف: ٣١].
وعن أبي نعام أن عبد الله ابن مغفل سمع ابنه يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ، إِذَا دَخَلْتُهَا. فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ، سَلْ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَعُذْ بِهِ مِنْ النَّارِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ». أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح (¬٣).
والوضوء يكون مرة مرة، ومرتين مرتين، وأعلاه ثلاث مرات، فهذا الوضوء المشروع فمن زاد عن ثلاث فقد أساء وتعدى وظلم.