Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 731

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الأول
  3. ٥ - الخزانة الخامسة

بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ». أخرجه مسلم (¬١).

فيأخذ الإنسان عند الاستنجاء ذكره بشماله، فيمره على حجر ضخم لا يزول عن مكانه، وإن تعذر عليه ذلك أخذ الحجر بيمنيه، وأمر العضو عليه بشماله من غير أن يحرك يمينه.

• ما جاء من النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط:

عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: أن النبي ﷺ قال: «إذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ قال أبو أيوب: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ؟ قَالَ: نَعَمْ». متفقٌ عليه (¬٢).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ري الله عنه، قَالَ: قال رسول الله ﷺ «إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا». أخرجه مسلم (¬٣).

• ما جاء من النهي عن الوضوء من الشك حتى يستيقن:

عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه: أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «لَا يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». متفقٌ عليه (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 731 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.