بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ». أخرجه مسلم (¬١).
فيأخذ الإنسان عند الاستنجاء ذكره بشماله، فيمره على حجر ضخم لا يزول عن مكانه، وإن تعذر عليه ذلك أخذ الحجر بيمنيه، وأمر العضو عليه بشماله من غير أن يحرك يمينه.
• ما جاء من النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط:
عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: أن النبي ﷺ قال: «إذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ قال أبو أيوب: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ؟ قَالَ: نَعَمْ». متفقٌ عليه (¬٢).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ري الله عنه، قَالَ: قال رسول الله ﷺ «إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا». أخرجه مسلم (¬٣).
• ما جاء من النهي عن الوضوء من الشك حتى يستيقن:
عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه: أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «لَا يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». متفقٌ عليه (¬٤).