• ما جاء في تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة:
عن أبي سعيدٍ الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحرامِ والمسجِدِ الأقصى ومسجدي». متفقٌ عليه (¬١).
• ما جاء في تغليظ تحريم اتخاذ القبور مساجد:
عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه: «لعَن اللهُ اليهودَ والنصارَى اتخَذوا قُبورَ أنبيائِهم مساجدَ. قالتْ: فلولا ذلك أُبرِزَ قبرُه. غيرَ أنه خَشِيَ أن يُتَّخَذَ مسجدًا». متفق عليه (¬٢).
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال الرسول ﷺ: «قاتل اللهُ اليهودَ اتخذوا قبورَ أنبيائِهم مساجدَ». متفق عليه (¬٣).
وعن عائشة ﵂: أن أمَّ حبيبةَ وأمَّ سلمةَ ذكرتا كنيسةً رأَيْنَهَا بالحبشةِ فيها تصاويرُ لرسول الله ﷺ، فقال الرسول ﷺ: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجلُ الصالحُ فمات، بَنَوْا على قَبرِهِ مَسجِدًا، وصَوَّرُوا فيه تلك الصورَ، أولئك شِرارُ الخَلْقِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ». متفق عليه (¬٤).
وعن جندب بن عبد الله البجلي ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ قبل أن يموت بخمسٍ وهو يقول «قد كان لي فيكم إخوةٌ وأصدقاءٌ، وإني أبرأُ إلى الله أن يكون لي فيكم خليلٌ، ولو كنتُ مُتَّخِذًا من أمتي خليلًا لاتخذتُ أبا بكرٍ خليلًا، وإنَّ ربي اتَّخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيمَ خليلًا، ألا إنَّ من كان