• ما جاء في تحريم صوم يوم الشك:
عن ابن عَبَّاسٌ ﵁ أن الرسول ﷺ قال: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ غَرة سحابٍ أَوْ فَترة فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ». أخرجه النسائي وابن ماجة بسندٍ صحيح (¬١).
• ما جاء في أنه لا صوم لمن لم يُبيت النية من الليل:
عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أن الرَسُولِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ». أخرجه أبو داود والترمذي بسندٍ صحيح (¬٢).
فتبييت نية الصيام قبل الفجر مخصوص بصيام الفرض: كرمضان، والقضاء، والكفارات، والنذر دون التطوع.
• ما جاء في تغليظ تحريم قول الزور ومساوئ الأخلاق في الصوم وغيره:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». أخرجه البخاري (¬٣).
وعن أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْم أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ». متفق عليه (¬٤).