Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 821

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الثاني
  3. ٣ - الخزانة الثالثة

وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: نَهَى رسول الله ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ وَالمُخَابَرَةِ. أخرجه مسلم (¬١).

فتحرم المحاقلة، وهي بيع الزرع قبل إدراكه بكيلٍ معلوم من الطعام.

وتحرم المخاضرة وهي بيع الزرع الأخضر، أو ثمر النخل قبل بدو صلاحه.

وتحرم المخابرة وهي معاملة الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، الثلث والربع.

وقد حُرمت هذه البيوع إما مظنة الربا لعدم علم التساوي أو للغرر.

• ما جاء في تحريم بيع ما لا يملكه الإنسان:

عن حكيم بن حزام ﵁ قلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ؟ فَقَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. أخرجه أبو داود والترمذي بسندٍ صحيح (¬٢).

• ما جاء من تغليظ الزجر على إعانة المرابي:

عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، قَالَ قُلْتُ: وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا». أخرجه مسلم (¬٣).

وعن عون بن أبي جحيفة قال: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عن ذلك فَقَالَ: إن النَّبِيُّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وثَمَنِ الْكَلْبِ وكسب الأمة وَلعن الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّر» أخرجه أحمد. (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 821 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.