Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 832

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الثاني
  3. ٤ - الخزانة الرابعة

وعن ابن عباسٍ ﵄ عن النبي ﷺ في حديثه الطويل: «وَلا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا». أخرجه البخاري (¬١).

وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال الرسول ﷺ: «وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ». أخرجه البخاري (¬٢).

فلا يجوز التقاط لقطة الحاج وأهل مكة إلا للتعريف والإنشاد.

• ما جاء من النهي عن حلب ماشية أحد بغير إذنه، ولا يؤخذ شيء من ماله إلا بطيب نفسه:

عن عبد الله بن عمر ﵄ أن الرسول ﷺ قال: «لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَاشِيتهِمْ أَطْعِمَتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَا بِإِذْنِهِ» .. متفقٌ عليه (¬٣).

وعن أبي حميد الساعدي ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا يَحِلُّ لامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بَغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ منه، قالَ ذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ» .. أخرجه أحمد وابن حبان بسندٍ صحيح (¬٤).

أما المضطر، وابن السبيل، أو حال المجاعة فليأكل من الطعام ما يسد حاجته.

عن سمرة بنت جندب ﵂ أن النبي ﷺ قال: «إذا أتَى أحدُكم على ماشيةٍ، فإن كان فيها صاحبُها فليستأذِنْه، فإن أذِن له فليحلِب

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 832 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.