وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ﵁ قال: «انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ» .. متفق عليه (¬١).
وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ» .. أخرجه مسلم (¬٢).
• ما جاء من النهي عن قتل حيّات البيوت:
عَنْ أَبِي لُبَابَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقْتُلُوا الْجِنَّانَ إِلَّا كُلَّ أَبْتَرَ ذِي طُفِيلَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ فَاقْتُلُوهُ» .. أخرجه البخاري (¬٣).
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ، فَحَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ، فَأَمْسَكَ عَنْهَا» .. متفق عليه (¬٤).
فلا يجوز قتل عوامر البيوت؛ لأنه قد يكون من مسلمي الجن، وإن بدا شيء من الحيات في البيوت فيُعلَّم ثلاثة أيام ويُحرَّج عليه بأن يقول: أنت في حرج، فإن لم يذهب أو ظهر بعد ذلك فيُقتل فإنما هو شيطان كافر.
قَالَ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ ذَهَبَ، وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّهُ كَافِرٌ» .. أخرجه مسلم (¬٥).