• ما جاء في تحريم نكاح المتعة وبيان أن إباحتها منسوخة.
عنْ عَلِيِّ ﵁ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّة» .. متفق عليه (¬١).
عن الرَّبيع بن سبرة الجهني عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَال: «أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه» .. أخرجه مسلم (¬٢).
ونكاح المتعة هو أن تُنكح المرأة بصداق قل أو كثر إلى أجلٍ معلوم.
• ما جاء في تحريم نكاح الدبر.
قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧].
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فيمَا قال، أو أتَى امرأة حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، فَقَدْ برئ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (¬٣).
وعن جابر قال: «كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأة من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]. (¬٤).
وقال الرسول ﷺ: «مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً، إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ» .. متفق عليه (¬٥).