Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 891

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الثاني
  3. ٩ - الخزانة التاسعة

• ما جاء في تحريم نكاح المتعة وبيان أن إباحتها منسوخة.

عنْ عَلِيِّ ﵁ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّة» .. متفق عليه (¬١).

عن الرَّبيع بن سبرة الجهني عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَال: «أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه» .. أخرجه مسلم (¬٢).

ونكاح المتعة هو أن تُنكح المرأة بصداق قل أو كثر إلى أجلٍ معلوم.

• ما جاء في تحريم نكاح الدبر.

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فيمَا قال، أو أتَى امرأة حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، فَقَدْ برئ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (¬٣).

وعن جابر قال: «كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأة من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]. (¬٤).

وقال الرسول ﷺ: «مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً، إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ» .. متفق عليه (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 891 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.