• ما جاء في تحريم سؤال المرأة زوجها الطلاق دون بأس:
عن ثوبان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (¬١).
وعن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: «المُخْتَلِعاتِ المُنْتَزِعِاتِ هنَّ المنافقاتُ» .. أخرجه أحمد والنسائي بسند صحيح (¬٢).
• ما جاء في تحريم تخبيب المرأة على زوجها:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، مَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا». أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح (¬٣).
وعن بريدة بن الحصيب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا». أخرجه أحمد والحاكم بسند صحيح (¬٤).
• ما جاء في أنه لا طلاق إلا فيما يملك:
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ قال: «لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا وَفَاءَ لِنَدْرٍ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكْ» .. أخرجه أبو داود والترمذي (¬٥).