Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 901

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الثاني
  3. ٩ - الخزانة التاسعة

• ما جاء في تحريم سؤال المرأة زوجها الطلاق دون بأس:

عن ثوبان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (¬١).

وعن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: «المُخْتَلِعاتِ المُنْتَزِعِاتِ هنَّ المنافقاتُ» .. أخرجه أحمد والنسائي بسند صحيح (¬٢).

• ما جاء في تحريم تخبيب المرأة على زوجها:

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، مَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا». أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح (¬٣).

وعن بريدة بن الحصيب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا». أخرجه أحمد والحاكم بسند صحيح (¬٤).

• ما جاء في أنه لا طلاق إلا فيما يملك:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ قال: «لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا وَفَاءَ لِنَدْرٍ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكْ» .. أخرجه أبو داود والترمذي (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 901 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.