• ما جاء في النهي عن القزع:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵌ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ». متفقٌ عليه (¬١).
والقزع حلق بعض الرأس، وترك بعضه، والسُنَّة حلق الرأس كله أو تركه كله.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قال: «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﵌ صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ» .. أخرجه أبو داود والنسائي بسندٍ صحيح (¬٢).
• ما جاء في تحريم الوسم في الوجه:
عَنْ جَابِرِ ﵁ قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﵌ عَنِ الضَّرْبِ فِى الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ في الْوَجْهِ» .. أخرجه مسلم (¬٣).
وَ عَنْ جَابِرِ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﵌ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ» .. أخرجه مسلم (¬٤).
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «رأى رسولُ الله ﵌ حِمَارًا مَوْسُومَ الوَجْهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: واللهِ لَا أسِمُهُ إِلا أقْصَى شَيْءٍ مِنَ الوَجْهِ وأمَرَ بِحِمَارِهِ فَكُوِيَ في جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أوَّلُ مَنْ كَوَى الجَاعِرَتَيْنِ». أخرجه مسلم (¬٥).
فيحرم وسم الوجه سواءً كان في الآدمي أم غير الآدمي، وهو من الكبائر؛ لأن فاعله استحق اللعن.
والجاعرتان: حرفا الورك.