Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 940

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الثالث
  3. ٢ - الخزانة الثانية

• ما جاء في النهي عن القزع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵌ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ». متفقٌ عليه (¬١).

والقزع حلق بعض الرأس، وترك بعضه، والسُنَّة حلق الرأس كله أو تركه كله.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قال: «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﵌ صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ» .. أخرجه أبو داود والنسائي بسندٍ صحيح (¬٢).

• ما جاء في تحريم الوسم في الوجه:

عَنْ جَابِرِ ﵁ قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﵌ عَنِ الضَّرْبِ فِى الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ في الْوَجْهِ» .. أخرجه مسلم (¬٣).

وَ عَنْ جَابِرِ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﵌ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ» .. أخرجه مسلم (¬٤).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «رأى رسولُ الله ﵌ حِمَارًا مَوْسُومَ الوَجْهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: واللهِ لَا أسِمُهُ إِلا أقْصَى شَيْءٍ مِنَ الوَجْهِ وأمَرَ بِحِمَارِهِ فَكُوِيَ في جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أوَّلُ مَنْ كَوَى الجَاعِرَتَيْنِ». أخرجه مسلم (¬٥).

فيحرم وسم الوجه سواءً كان في الآدمي أم غير الآدمي، وهو من الكبائر؛ لأن فاعله استحق اللعن.

والجاعرتان: حرفا الورك.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 940 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.