Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 954

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الثالث
  3. ٣ - الخزانة الثالثة

والكذب وإن كان أصله محرمًا فإنه يحوز في بعض الأحوال، فإن الكلام وسيلة للمقاصد فكل مقصودٍ محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب فإذا اختفى مسلمٌ من ظالمٍ يريد أن يقتله أو أخذ ماله وجب الكذب بإخفائه.

وَعَنْ أم كلثوم ﵂ أنها سمعت رَسُولُ اللَّهِ ﵌ يقول: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فيُنمِي خَيْرًا أو يَقُولُ وَيَنْمِي خَيْرًا» .. متفقٌ عليه (¬١).

وزاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم: «وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا» .. أخرجه مسلم (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 954 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.