• ما جاء فيما لا قطع فيه:
عَنْ عَائِشَةَ ﵂: عَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» .. أخرجه مسلم (¬١).
وعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» .. أخرجه أحمد والترمذي بسند صحيح (¬٢).
والكثر هو جُمَّار النخل، والثمر هو الرطب ما دام في رأس النخلة.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ، وَلا مُخْتَلِسٍ، وَلا خَائِنٍ قَطْعٌ». أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (¬٣).
وَعَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَأَةَ فِى الْبَحْرِ، فَأُتِيَّ بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ مِصْدَرٌ، قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً، فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تُقْطَعُ الأَيْدِى في السَّفَرِ. وَلَوْلَا ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ». أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (¬٤).
والسرقة هي أخذ مال الغير مستسرًا، ومختفيًا من حرز، فإن لم يكن في حرز وأخذه ظاهرًا فهو مختلسٌ، ومنتهبٌ، وخائن، ولا قطع عليه، لكن يعزر بما يردعه.
• ما جاء في تغليظ تحريم قذف المحصنات المؤمنات:
قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ [النور: ٤].