Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 1004

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الثالث
  3. ٨ - الخزانة الثامنة

• ما جاء فيما لا قطع فيه:

عَنْ عَائِشَةَ ﵂: عَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» .. أخرجه مسلم (¬١).

وعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» .. أخرجه أحمد والترمذي بسند صحيح (¬٢).

والكثر هو جُمَّار النخل، والثمر هو الرطب ما دام في رأس النخلة.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ، وَلا مُخْتَلِسٍ، وَلا خَائِنٍ قَطْعٌ». أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (¬٣).

وَعَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَأَةَ فِى الْبَحْرِ، فَأُتِيَّ بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ مِصْدَرٌ، قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً، فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تُقْطَعُ الأَيْدِى في السَّفَرِ. وَلَوْلَا ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ». أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (¬٤).

والسرقة هي أخذ مال الغير مستسرًا، ومختفيًا من حرز، فإن لم يكن في حرز وأخذه ظاهرًا فهو مختلسٌ، ومنتهبٌ، وخائن، ولا قطع عليه، لكن يعزر بما يردعه.

• ما جاء في تغليظ تحريم قذف المحصنات المؤمنات:

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ [النور: ٤].

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 1004 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.