وقال الله تعالى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٤٢)﴾ [المائدة: ٤٢].
وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ» .. أخرجه أحمد والترمذي (¬١).
• ما جاء في الزجر عن استعمال النساء في الحكم:
عن أبي بكر ﵁ عنه قال: «لقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النبي ﷺ أن فَارِسَ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً». أخرجه البخاري (¬٢).
وبهذا نعلم أنه لا يجوز توليه المرأة شيئًا من أمور الحكم أو القضاء.