Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 8, halaman 1028

  1. ٥٦ - خزائن المناهي الشرعية
  2. القسم الثالث
  3. ١٠ - الخزانة العاشرة

وقال الله تعالى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٤٢)﴾ [المائدة: ٤٢].

وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ» .. أخرجه أحمد والترمذي (¬١).

• ما جاء في الزجر عن استعمال النساء في الحكم:

عن أبي بكر ﵁ عنه قال: «لقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النبي ﷺ أن فَارِسَ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً». أخرجه البخاري (¬٢).

وبهذا نعلم أنه لا يجوز توليه المرأة شيئًا من أمور الحكم أو القضاء.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 8، ص 1028 (SanadKitab #30193, hlm. urut 7962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.