Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 9, halaman 563

  1. ٦٠ - خزائن الجهاد في سبيل الله
  2. القسم الأول
  3. ٧ - الخزانة السابعة
  4. أحكام الشهداء في سبيل الله
  5. حكم السلب

أولًا: ما يعطيه الإمام لبعض الجيش كالربع بعد إخراج خمس الغنيمة في بداية الغزو، وفي الرجوع من الغزو الثلث بعد الخمس، لأن هؤلاء رجع عنهم الجيش، بخلاف البداية، لأن الجيش يعاونهم.

عن حبيب بن مسلمة ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبْعَ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَالثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ إِذَا قَفَلَ». أخرجه أبو داود وابن ماجة بسند صحيح (¬١).

ثانيًا: ما يعطيه الإمام لمن هو أشد نكاية في العدو، أو حصل له بلاء في القتال، من زيادة على سهمه بعد إخراج الخمس.

عن بن عمر ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سِهَامُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا». متفق عليه (¬٢).

ثالثًا: الجعل كان يقول الإمام من قتل فلانًا فله سلبه ونحو ذلك.

عن سلمة ﵁ قال: «أتى النبي ﷺ عَيْنٌ منَ المُشركينَ وهو في سفرٍ، فجلسَ عِنْدَ أصحابهِ يَتَحَدَّثُ ثم انْفَتَلَ، فقال النبيُّ ﷺ: «اطْلُبوهُ واقْتُلوهُ». فقَتَلهُ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ». أخرجه البخاري (¬٣).

• حكم السلب:

السلب هو ما وُجد على المقتول من لباسه، وسلاحه، وعدة حرب، ويستحق القاتل سلب المقتول الكافر بدون تخميس، إذا قتله وحده بمبارزة أو طلب ونحوهما.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 9، ص 563 (SanadKitab #30193, hlm. urut 8521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.