Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 9, halaman 566

  1. ٦٠ - خزائن الجهاد في سبيل الله
  2. القسم الأول
  3. ٧ - الخزانة السابعة
  4. أحكام الشهداء في سبيل الله
  5. حكم وطء المسبيات

• حكم مال المسلم إذا وجده عند العدو:

إذا استرد المسلمون أموالًا لهم بأيدي الأعداء، فأربابها أحق بها، وليس للمقاتلين منها شيء، لأنها ليست من المغانم، وإذا أسلم الحربي وبيده مال مسلم رده إلى صاحبه، لأن صاحبه أحق به.

وإذا أسلم الحربي، وهاجر إلى دار الإسلام، واستولى المسلمون على زوجته وذريته وأمواله، فليس للمسلمين قسمة ذلك مع الغنائم، لأن للمسلم حرمة نفسه وماله وأهله.

عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أُمرتُ أنْ أقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلا اللهُ، فمن قال: لا إلهَ إلا اللهُ، عصَم منِّي نفسَه ومالَه إلَّا بحقِّه، وحسابُه على اللهِ». متفق عليه (¬١).

وعن جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «إنَّ دمائكم وأموالَكُم وأحسبُهُ قالَ: وأعراضَكُم علَيكم حرامٌ كحُرمةِ يومِكُم هذا في شَهْرِكُم هذا في بلَدِكُم هذا». متفق عليه (¬٢).

• حكم استيلاء الكفار على أموال المسلمين:

يملك الكفار أموال المسلمين إذا استولوا عليها بطريق القتال والقهر والغلبة، لأنه زال ملك المسلم عنها باستيلاء العدو عليها، ولا يثبت تملكهم لها إلا بإحرازها في دار الحرب، فإذا تمكن المسلمون من هزيمتهم، وأخذوا ما في أيديهم، فإنه يرد إلى صاحبه، لأن صاحبه أحق به.

• حكم وطء المسبيات:

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 9، ص 566 (SanadKitab #30193, hlm. urut 8524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.