وهذه أقسام الناس من غير المسلمين وأحكامهم:
الأول: أهل الذمة
عقد الذمة هو إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الإسلام.
• حكم عقد الذمة:
عقد الذمة لا يعقده إلا الإمام أو نائبه، ويجوز عقد الذمة لليهود والنصارى والمجوس وكل كافر أو مشرك: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)﴾ [التوبة: ٢٩].
وعن المغيرة بن الشعبة ﵁ أنه قال لعامل كسرى: «فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا ﷺ «أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، أَوْ تُؤَدُّوا الجِزْيَةَ». أخرجه البخاري (¬١).
• شروط عقد الذمة:
يشترط لصحة عقد الذمة ما يلي:
أولًا: أن يكون المعقود لهم من الكفار.
ثانيًا: يكون العقد من الإمام الأعظم أو نائبه.
ثالثًا: أن يدفع الكفار الجزية.
رابعًا: أن يلتزموا أحكام الإسلام.