ثالثًا: نحترمهم كلٌ بحسبه تأليفًا لقلوبهم على الإسلام.
رابعًا: تجوز عيادتهم وتعزيتهم والإحسان إليهم، تأليفًا لقلوبهم، وطمعًا في إسلامهم.
خامسًا: لا يجوز تصدير أهل الذمة في المجالس، ولا القيام لهم، ولا بدأهم بالسلام، فإن سلموا علينا وجب الرد عيهم بقولنا وعليكم.
سادسًا: لا تجوز تهنئة أهل الذمة بأعيادهم ولا حضور حفلاتهم.
سابعًا: إجراء أحكام الإسلام عليهم في المعاملات والعقوبات الجنائية: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)﴾ [التوبة: ٢٩].
وقال الله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨)﴾ [الممتحنة: ٨].
وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ: «لا تبدَؤوا اليهودَ ولا النصارى بالسلامِ. فإذا لقِيتُم أحدَهم في طريقٍ فاضطَرُّوه إلى أضيَقِهِ». أخرجه مسلم (¬١).
وعن أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا سَلَّم عليكم أهلُ الكتاب فقُولُوا وعليكم». متفق عليه (¬٢).
وعن عبد الله بن عمر ﵄: «أنَّ اليهودَ جاؤوا إلى النَّبيِّ ﷺ بِرَجُلٍ منْهُمْ وامْرَأةٍ قد زَنَيا، فَأَمَرَ بهِما فَرُجِما، قريبًا من موضعِ الجنائزِ عندَ المْسجِدِ». متفق عليه (¬٣).